Sunan Ibn Majah #2302
sunan_ibn_majah:2302حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " . وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ .
“If a slave woman commits fornication then whip her, and if she commits fornication then whip her, and if she commits fornication then whip her, then sell her even if that is for a rope.”
محمد بن عبد الله
عائشة حدثتها
عمرة بنت عبد الرحمن حدثته
عروة حدثه
محمد بن مسلم حدثه
عمار بن أبي فروة
يزيد بن أبي حبيب
الليث بن سعد
محمد بن رمح