Musnad Ahmad #1010
musnad_ahmad:1010حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ، أَنَّ قَوْمًا، بِالْيَمَنِ حَفَرُوا زُبْيَةً لِأَسَدٍ فَوَقَعَ فِيهَا فَتَكَابَّ النَّاسُ عَلَيْهِ فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ثُمَّ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى كَانُوا فِيهَا أَرْبَعَةً فَتَنَازَعَ فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذَ السِّلَاحَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَقْتُلُونَ مِائَتَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَلَكِنْ سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ إِنْ رَضِيتُمُوهُ لِلْأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الدِّيَةِ وَلِلثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ فَلَمْ يَرْضَوْا بِقَضَائِهِ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَأَقْضِي بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ قَالَ فَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَهُ.
Would you kill two hundred for four? Rather I shall judge among you and if you accept it, all well and good. For the first one, one quarter of the diyah; for the second one, one third of the diyah; for the third one, half of the diyah, and for the fourth one, the (entire) diyah. They did not accept his verdict, so they went to the Prophet (ﷺ) and he said: I shall judge among you. He was told about the verdict of ‘Ali (رضي الله عنه) and he approved of it.
قوما باليمن حفروا زبية لأسد فوقع فيها فتكاب الناس عليه فوقع فيها رجل فتعلق بآخر
حنش الكناني
سماك بن حرب
حماد بن سلمة
وكيع