Jami` at-Tirmidhi #1604
jami_al_tirmidhi:1604حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَنَسٍ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الْخُمُسَ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .
"The Nafl is when the Imam says: 'Whoever got something, then it is his. And whoever killed a fighter, then his goods are his.' So it is allowed, and there is no Khumus taken from it." Ishaq said: "The goods are for the one who did the killing, unless it is something that is a large amount." So he saw that the Imam could take the Khumus from that, just as 'Umar bin Al-Khattab did.
عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح وأب
يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب
سفيان بن عيينة
ابن أبي عمر