Bulugh al-Maram #913
bulugh_al_maram:913وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ 1 .1 - حسن. رواه أبو داود ( 3504 )، والنسائي ( 7 / 288 )، والترمذي ( 1234 )، وابن ماجه ( 2188 )، وأحمد ( 2 / 174 و 179 و 205 ) والحاكم ( 2 / 17 ). قوله: " سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " ( 2 / 390 ): " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطا لا يصح ". قوله: " ولا شرطان في بيع " قال ابن الأثير ( 2 / 459 ): " هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ". قوله: " ولا ربح ما لم يضمن ": قال ابن الأثير ( 2 / 182 ): " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول ". قوله: " وبيع ما ليس عندك ": قال الخطابي في " المعالم ": " يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد ".
"Allah's Messenger (ﷺ) said: "The condition of a loan combined with a sale is not lawful, now two conditions relating to one transaction, nor the profit arising from something which is not in one's charge, nor selling what is not in your possession." .
رسول الله - -{ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك } رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم 1 1 - حسن رواه أبو داود 3504 والنسائي 7 / 288 والترمذي 1234 وابن ماجه 2188 وأحمد 2 / 174 و 179 و 205 والحاكم 2 / 17 قوله
جده
أبيه