Bulugh al-Maram #907
bulugh_al_maram:907وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2143 )، ومسلم ( 1514 ). قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
Allah's Messenger (ﷺ) forbade the transaction called 'Habalal-Habalah" which was one entered into in the Jahiliya era, whereby a man bought a she-camel which was to be the offspring of a she-camel which was still in its mother's womb. .
بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتا
رسول الله - -نهى