Bulugh al-Maram #893
bulugh_al_maram:893وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 2237 )، ومسلم ( 1567 ). قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عام يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي. الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب.
Allah's Messenger (ﷺ) prohibited the money paid for a dog, the payment of a prostitute, and the payment given to a soothsayer." .
ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن } متفق عل
رسول الله - -نهى