Bulugh al-Maram #892
bulugh_al_maram:892وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ 1 بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 2 .1 - سقط حرف الواو من الأصل.2 - صحيح. رواه أبو داود ( 3511 )، والنسائي ( 7 / 302 - 303 )، والترمذي ( 1270 )، وابن ماجه ( 2186 )، وأحمد ( 1 / 466 )، والحاكم ( 2 / 45 ). واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أعل، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في " الكبرى " ( 5 / 332 ): " إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ". وتفضيل كل ذلك " بالأصل ".
I heard Allah's Messenger (ﷺ) saying, "When two people who are arranging a business transaction disagree and there is no proof to arbitrate between them, the seller's word is final, or they may break the deal." .
البيهقي في
الأمر كمل
ابن مسعود وهذه الطرق وإن كان بعضها قد أعل إلا
رب السلعة أو يتتاركان } رواه الخمسة وصححه الحاكم 2 1 - سقط حرف الواو من الأصل 2 - صحيح رواه أبو داود 3511 والنسائي 7 / 302 - 303 والترمذي 1270 وابن ماجه 2186 وأحمد 1 / 466 والحاكم 2 / 45 واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم وللحديث ألفاظ أخرى وطرق كثيرة
{ إذا اختلف المتبايعان ليس 1 بينهما بينة فالقول ما
رسول الله - -