Bulugh al-Maram #735
bulugh_al_maram:735عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1 .1 - صحيح. رواه البخاري ( 1503 )، ومسلم ( 984 ). "تنبيه": اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: "من المسلمين" مع اختلاف يسير، وأما قوله: "وأمر بها أن تؤدى....." فقد رواها برقم ( 986 ) وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من "صحيحه".
Ibn ’Umar (RAA) narrated, The Messenger of Allah (ﷺ) enjoined the payment of one sa” of dates or one sa' of barley as Zakat-ul-fitr on every Muslim, slave or free, male or female, young or old, and he ordered that it be paid before the people went out to offer the 'Id prayer.’ Agreed upon.
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } متفق عليه 1 1 - صحيح رواه البخاري 1503 ومسلم 984
{ فرض رسول الله - -زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها
ابن عمر