Bulugh al-Maram #726
bulugh_al_maram:726وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا اَلثُّلُثَ, فَدَعُوا اَلرُّبُعَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1 .1 - ضعيف. رواه أبو داود ( 1605 )، والنسائي ( 5 / 42 )، والترمذي ( 643 )، وأحمد ( 3 / 448 و 4/ 2 - 3 و 3 )، وابن حبان ( 798 موارد )، والحاكم ( 1 / 402 ) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار "لا يعرف" كما قال ابن القطان، والذهبي.
Sahl bin Abi Hathmah (RAA) narrated, “We were commanded by the Messenger of Allah (ﷺ), ‘Whenever you assess the amount of something, estimate the and ignore one-third. If you do not, then leave (at least) one fourth.” Related by the five Imams, except for Ibn Majah.
سهل به قلت وابن نيار
أمرنا رسول الله - -{ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع } رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم 1 1 - ضعيف رواه أبو داود 1605 والنسائي 5 / 42 والترمذي 643 وأحمد 3 / 448 و 4/ 2 - 3 و 3 وابن حبان 798 موارد والحاكم 1 / 402 من طريق عبد الرحمن بن نيار