Hadith

Bulugh al-Maram #713

The Book of Zakah· كتاب الزكاةbulugh_al_maram:713

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ اَلشَّافِعِيُّ اَلْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 1575 )‏، والنسائي ( 5 / 15 ‏- 17 و 25 )‏، وأحمد ( 5 / 2 و4 )‏، وصححه الحاكم ( 1 / 398 )‏.‏ قلت: وأما تعليق الشافعي القول به على صحته، فقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" وذلك لرأيه في بهز، ولكن لا عبرة بذلك مع توثيق ابن معين، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأن.‏ وأما ابن حبان فقد هول في كلامه عنه فقال في "المجروحين" ( 1 / 194 )‏: "كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا" لأدخلناه في "الثقات" وهو ممن استخير الله عز وجل فيه".‏ وقد تعقب الذهبي ‏-كعادته‏- ابن حبان، فقال في: "التاريخ" ( 9 / 80 ‏- 81 )‏: "قلت: على أبي حاتم البستي في قوله هذا مؤاخذات، إحداها: قوله: كان يخطئ كثيرا.‏ وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه فيها ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: ولولا حديث: "إنا آخذوها.‏.‏.‏.‏" فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال بعض المجتهدين.‏.‏.‏.‏ وحديثه قريب من الصحة ".‏

“For every forty camels, one ‘bint labun’ (a young female camel which is two years old and already starting the third year), is due as Zakah. No camel is to be separated from the rest of the camels (i.e. the jointly owned live stock as mentioned above). Whoever gives it willingly, seeking his reward from Allah, will be rewarded. (However) if someone refrains from paying it, it will be taken from him (by force) along with part of his property (as punishment), for it is a right of Allah. None of it is lawful for the family of Muhammad (ﷺ)." Related by Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud and Al-Hakim rendered it Sahih. And Ash-Shafi'ee conditioned ruling by it depending on its authenticity.

Chain 1·4 narrators
3
حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء } رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته 1 1 - حسن رواه أبو داود 1575 والنسائي 5 / 15 - 17 و 25 وأحمد 5 / 2 و4 وصححه الحاكم 1 / 398 قلت وأما تعليق الشافعي القول به على صحته فقد رواه البيهقي في← Oldest

حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء } رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته 1 1 - حسن رواه أبو داود 1575 والنسائي 5 / 15 - 17 و 25 وأحمد 5 / 2 و4 وصححه الحاكم 1 / 398 قلت وأما تعليق الشافعي القول به على صحته فقد رواه البيهقي في

Narratorunknown
Transmitted via عن
narrated to
2
رسول الله - -{ في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل

رسول الله - -{ في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل

Narratorunknown
Transmitted via قال
narrated to
1
جده

جده

Narratorunknown
Transmitted via عن
narrated to
0
أبيه← Compiler

أبيه

Narratorunknown
Transmitted via عن
Legend: Sahabi Tabi'i Taba Tabi'in Later
Hadith text and chains are sourced from publicly available compilations. PeaceSIM’s rijal engine cross-links each narrator to its biographical profile where available.