Bulugh al-Maram #1364
bulugh_al_maram:1364عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ - رضى الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ... فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: { أَنَّ مَنْ اِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ, فَإِنَّهُ قَوَدٌ, إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ, وَإِنَّ فِي اَلنَّفْسِ اَلدِّيَةَ مِائَةً مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي اَلْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَللِّسَانِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلذِّكْرِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلْبَيْضَتَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلصُّلْبِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلْعَيْنَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ, وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ, وَفِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ, وَفِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي اَلسِّنِّ خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ 1 وَفِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَإِنَّ اَلرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ, وَعَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأَحْمَدُ, وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ 21 - في "أ": "إبل".2 - ضعيف؛ لإرساله، ولأنه من رواية سليمان بن أرقم، وهو متروك، وفي الحديث كلام كثير، وقد فصلت القول فيه في "الأصل".
the nose, the eyes, the tongue, the lips, the penis, the testicles and the backbone. For the cutting off of one leg; half a Diyah is paid (i.e. 50 camels). For a head injury a third of the Diyah is paid, for a stab which penetrates the body, one third of the Diyah, for a blow which breaks a bones or dislocates it, 15 camels. For each finger or toe, 10 camels are paid. For each tooth five camels are paid. For a wound which exposes a bone five camels are paid. A man is killed in Qisas for killing a woman. For those who possess gold, they should pay the equivalent of the 100 camels which is fixed as one thousand Dinars.’ Related by Abu Dawud in his book “al-Marasil”, an-Nasa'i, Ibn Khuzaimah, Ibn al-Garud, Ibn Hibban and Ahmad, but they disagreed regarding its authenticity.
يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل 1 وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار } أخرجه أبو داود في
بينة فإنه قود إلا
من اعتبط مؤمنا قتلا
النبي - -كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه {
جده - رضى الله عنه -
أبيه
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم