Bulugh al-Maram #1319
bulugh_al_maram:1319وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ. } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ 1 .1 - صحيح. رواه الترمذي (1152) وعنده "في الثدي" بعد قوله: "الأمعاء" وقال: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا".
Allah's Messenger (ﷺ) said: "The suckling that makes marriage unlawful is that which reaches the intestines (i.e. nourishes the child), and is taken before (two years) time of weaning." .
رسول الله - -{ لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام } رواه الترمذي وصححه هو والحاكم 1 1 - صحيح رواه الترمذي 1152 وعنده