Bulugh al-Maram #1200
bulugh_al_maram:1200وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ , وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - اِمْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ 1 1032 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ : " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ 2 سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ 3 .1 - صحيح . رواه أحمد ( 4 79 - 280 ) ، وأبو داود (2115) ، والنسائي (6 21) ، والترمذي ( 1145 ) ، وابن ماجه ( 1891 ) . وقال الترمذي : " حسن صحيح " . الوكس : النقص ؛ أي : لا ينقص عن مهر نسائها . والشطط : الجور ؛ أي : لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.2 - وفي سنن أبي داود زيادة : " ملء كفيه ".3 - ضعيف رواه أبو داود ( 2110 ) من طريق موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به . قال الحافظ في " التلخيص" ( 3 / 190 ) : " وفي إسناده ابن رومان ، وهو ضعيف " . قلت : وأيضا أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مهلهلة. انظر " ناسخ الحديث " لابن شاهين ( 507 ).
He was asked about a man who had married a woman and had not fixed a dowry for her. And he did not consummate (the marriage) with her till he died. Ibn Mas'ud replied, "She should receive a dowry similar to what the women of her community receive without decrease or increase. She must observe the 'Iddah period (of waiting before re-marrying and is entitled to a share of the inheritance." Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i then got up and said, "Allah's Messenger (ﷺ) ruled the same as your ruling regarding Birwa', daughter of Washiq, a woman of our tribe." Ibn Mas'ud was delighted with it. . Narrated Jabir bin 'Abdullah (RA): The Prophet (ﷺ) said: "If anyone gives as a dowry to a woman some flour or dates, he has made her lawful for himself." .
النبي - -
رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله - -في بروع بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود } رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والجماعة 1 1032 - وعن جابر بن عبد الله - - {
سئل
ابن مسعود - رضى الله عنه - {