Bulugh al-Maram #1139
bulugh_al_maram:1139وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1 .1 - حسن . رواه أبو داود ( 2083 ) ، والترمذي ( 1102 ) ، وابن ماجه ( 1879 ) ، وابن حبان ( 1248) . وقال الترمذي : "هو عندي حسن" . قلت : وهو صحيح بشواهده. والله أعلم.
Allah's Messenger (ﷺ) said: "If anyone married without the consent of her guardian, her marriage is invalid. If there is cohabitation, she is entitled to the dowry, due to the sexual intercourse made lawful with her. If there is a dispute (between her guardian), the ruler is the guardian of one who has no guardian." .
رسول الله - -{ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم 1 1 - حسن رواه أبو داود 2083 والترمذي 1102 وابن ماجه 1879 وابن حبان 1248 وقال الترمذي